وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما العتق والهبة فتمحض تبرعا فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلث وإذا أقر أنه وهب في الصحة فقد فعل بما ليس له أن يبتدئه فيفعله وليس له أن يقربه فلا يصدق على التقديم فجعل كالموجب في الحال فاعتبر من الثلث .
684 - لا يحبس الوالدان في ديون الولد .
ويحبسان في نفقة الولد .
والفرق أن في توجيه الحبس عليه إيجاب عقوبة على الأب لأجل مال ابنه وهذا لا يجوز كما لو سرق ماله لا يقطع وكما لو قتل عبده لا يقتل .
وأما في النفقة فلو لم يحبسه لأدى إلى الإضرار بالصبي إلى أن يموت جوعا ففي حبسه توجيه عقوبة على بدنه لأجل روح الصبي وهذا جائز كما لو قتل الأب ابنه فإنه يعزر ويؤدب كذلك هذا