وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرق لأن المستسعاة عند أبي حنيفة C بمنزلة المكاتب وإذا بقي الرق صار هذا دينا وجب على رقيق فكان أولى من دين المولى كما لو لم يعتقه .
وأما أم الولد فإنها لا تقبض رقبتها وصية بدليل أنها لا تسعى لغريم ولا لوارث فلم يكن الدين مقدما على عتقها إذ لا يجب استبقاء الرق فيها فعتقت ووجوب الدين عليها بالكفالة وعليها دين نفسها وصارت كحرة اجتمعت عليها ديون فاشتركوا جميعا في تلك القيمة .
678 - إذا كفل رجل عن رجل بمال ولم يؤده لم يكن له أن يطالب المكفول عنه بالدين حتى يؤديه .
والوكيل بالشراء له أن يرجع على الموكل بالثمن قبل أن يؤدي .
والفرق أن طلب المكفول له لم ينقطع عن المكفول عنه بدليل أن له أن يأخذه به فلو جوزنا أن يأخذه به قبل الأداء لوجهنا عليه طلبين مختلفين بمال واحد وهذا لا يجوز .
وليس كذلك الوكيل لأن طلب البائع عن الموكل ساقط لأنه ليس له أن يرجع على الموكل لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلو أوجبنا له الرجوع لم يؤد إلى أن يتوجه طلبان بمال واحد في حالة واحدة فجاز .
679 - ولو أمر رجلا خليطا له أن ينقد فلانا ألف درهم عنه فنقده ألف درهم غلة أو بهرجة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى .
ولو كان مكان المأمور كفيل عنه بألف درهم رجع بألف درهم بحقه