وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأدى أحدهم شيئا منه رجع على صاحبه بنصف ما أدى ثم رجعا على الثالث بثلث ما أدى وكذلك لو كاتب عبدين على ألف درهم وجعل كل واحد كفيلا عن صاحبه فما أدى أحدهم كان له الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى .
ولو اشتريا من رجل عبدا بألف وضمن كل واحد الثمن عن صاحبه أو كان لرجلين على رجل ألف درهم وكل واحد كفيل عن صاحبه فما أدى أحدهما لا يرجع على شريكه بشيء إلا أن يزيد على النصف فحينئذ يرجع عليه .
والفرق أن في الكفالة الجهة جهة واحدة هي الكفالة وليس بعضها أصل وبعضها كفالة فإذا كانت الجهة واحدة استويا فيه فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وعن صاحبه فرجع عليهما وكذلك في الكتابة الجهة جهة واحدة لأن جميع المال مضمون على كل واحد بالكفالة إذ لو لم يجعل كذلك لكان بعضه أصلا وبعضه كفالة والكفالة بمال الكتابة لا تجوز فاستويا فيه فما أدى أحدهما وقع عن نفسه وصاحبه .
وليس كذلك في الشراء والدين لأن الوجوب هناك جهتان بعضه بالأصل وبعضه بالكفالة عن صاحبه فإذا أدى شيئا وقع عن الأصل لأنه