وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على غير المال من وجه أما شبهها بالمال من حيث أن المنافع تصير مالا بالعقد عليها وتشبه العقد على غير المال من حيث انه لو غصب دارا فسكنها لا يوجب الأجر ولو استأجر دارا بدار لم يجب للشفيع فيها شفعة فلو قلنا أنه يجوز على حيوان بغير عينه لألحقناه لما ليس بمال وأبطلنا شبهة بالمال وهذا لا يجوز فيوجب من الشبهين .
أو نقول لما أخذ شبها من الأصلين غلبنا جهة المالية فيها لأنه يقبل التحويل والنقل إلى غيره فصار كالمال والحيوان لا يثبت في الذمة بدلا عما هو مال كالسلم .
وأما النكاح فالبضع ليس بمال ولا يشبه العقد على الأموال بوجه فلو جوزنا على عبد بغير عينه لم يؤد إلى إبطال شبهة بالمال فجوزنا على عبد بغير عينه ومن أصحابنا من قال إن المنافع مال لأنها تستفاد من المال وانما لا تضمن بالغصب لأن اليد لا تثبت عليه والحيوان لا يجوز أن يثبت في الذمة بدلا عما هو مال بخلاف البضع والدم العمد فإنهما ليسا بمال لأن الحر ليس بمال