وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمهنة لا تجب الزكاة ولو اتخذ من الدراهم حلى وجبت الزكاة دل انها ليست بمال التجارة وانما هي مال الزكاة وإذا لم يكن بدل مال التجارة لم تجب الزكاة وأما الدراهم فالشراء لا يقع بالدراهم التي تجب فيها الزكاة لأنها لا تتعين وانما يقع بمضمون في ذمته وما فى الذمه لا زكاة فيه وحكم بدله حكم أصله ولا زكاة فى الأصل كذلك في بدله .
64 - إذا وجب في ماله أربع شياه فأدى ثلاثا سمانا تساوي أربعا وسطا جاز .
ولو وجبت عليه أضحيتان فذبح واحدا منهما سمينا يساوي وسطين لم يجز .
والفرق أن المقصود من الزكاة سد الخلة ودفع الحاجة بدليل انها وجبت لأجل الحاجة وسد الخلة يحصل بالثلاث السمان كما يحصل بالأريع الأوساط فجاز وليس كذلك الأضحية لأن المقصود منها اراقة الدم بدليل أنه لو تصدق بالعين قبل الذبح لم يجزه واراقة دمين لا يكون معادلا لدم واحد فمعنى الاثنين لم يوجد فى الواحد فلم يجز كما لو وجل عليه عتق رقبتين فاعتق رقبة قيمتها قيمة رقبتين وسطين لم يجزه كذلك هذا والله أعلم