وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال المشتري اشتريتها بمائة دينار وقال البائع بعتها بألف درهم كما قال الآمر وأخذ الآمر الجارية من البائع بألف وأبى أن يحلف على العلم أخذ المشتري الجارية من الآمر بغير شيء .
والفرق أن في زعم الآمر أنه لو حلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم والآمر لو أمسك بعد ما نكل عن اليمين لأمسك بمائة دينار وإذا لم يحلف للبائع في حق الإمساك صار متبرعا بقضاء دين المأمور من غير أن يستفيد به حق الإمساك فلم يكن له أن يمسكه والبائع قد أخذ الثمن فجاز له أن يأخذ الجارية بغير شيء .
وليس كذلك إذا كان الثمنان دراهم لأن في زعم الآمر أنه يحلف للبائع في حق الإمساك لأنه كان للبائع حق الإمساك بألف درهم والآمر لو أمسك لأمسك بألف وخمسمائة فقد ادعى ذلك الحق وزيادة وادعى حق الحبس به فكان له حبسه .
647 - ولو أن رجلا قال له علي مع كل درهم درهم لزمه درهمان .
ولو قال لامرأته أنت طالق تطليقة مع كل تطليقة طلقت ثلاثا