وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا كاتب المكاتب في حال الصحة فوجب مال الكتابة ببدل لم يتعلق به حق الورثة لأن حق الورثة لا يتعلق بماله في حال الصحة فإقراره بالاستيفاء لا يؤدي إلى قطع حق الورثة فجاز أن لا يعتبر من الثلث .
641 - إذا باع المريض عبدا من آخر وأقر باستيفاء الثمن جاز وكان من جميع ماله .
ولو كاتب في المرض فأقر باستيفاء مال الكتابة أعتبر من الثلث .
والفرق أن العبد بالبيع قد زال ملكه وانقطع حق الورثة عنه فصار الثمن بمنزلة دين للأجنبي فإذ أقر المريض باستيفائه ولا دين عليه صدق .
وأما المكاتب فلم يزل ملك المولى بعقد الكتابة ولم ينقطع حق الورثة فصار هو بقوله استوفيت مال الكتابة يقطع حق الورثة عن رقبته فاعتبر من الثلث كما لو وهبه .
642 - إذا مرض الرجل وعليه دين فقطع رجل يده عمدا أو خطأ فصالحه من العمد على ألف درهم ثم أقر باستيفائه وهو مريض صدق .
ولو غصب منه في مرضه فأقر باسترداد المغصوب لم يصدق .
والفرق أن ضمان اليد ضمان جناية وحق الغرماء لم يتعلق