وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن جحوده لا يبطل الرق فإذا ادعاه بعد ذلك والرق باق صح دعواه إذا لم يكن فيه إبطال حق غيرهما .
والمسألة الثانية لما رد إقراره ارتد وحكم بالملك له فلو قبلنا دعواه بعد ذلك لأدى إلى إبطال حق صاحب اليد وهذا لا يجوز لأنه يصير مستحقا للحق بدعواه من غير إقرار .
639 - وإذا قال هذا العبد لفلان ثم ادعى انه اشترى منه قبل الإقرار لم يقبل ذلك منه .
ولو قال هذا العبد لفلان اشتريته منه فوصله بإقراره ثم أقام البينة على الشراء فقبلت بينته استحسانا .
والفرق أن لفظ الحال يطلق ويراد به الماضي يقال هذه دار عمرو بن حريث ودار عمر بن الخطاب يعني كانت داره وقال النبي عليه السلام لبلا ألا إن العبد قد نام فسماه باسمه المتقدم فلما قرن به دعوى الشراء فقد اقترن باللفظ ما دل على أنه أراد به إخبارا عن الملك الماضي فكأنه قال كان لفلان واشتريته فصدق