وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أذاعوا به فذمهم على الإخبار مع وجود المخبر عنه وبدليل أنه لو نهاه عن الإخبار بشيء صح ولا يأثم فحمل لفظه على النهي عن الإخبار ومن شرط صحة الإخبار بعدم المخبر في الإثبات كذلك في النهي فكأنه أثبت الخبر عنه فقال لفلان علي ألف درهم فلا يخبره بأن له على ذلك ولو قال ذلك كان إقرارا كذلك النهي .
625 - إذا أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات عنها أو أقر لأجنبي ثم والاه بعد ذلك ومات عنه وهو وارثه جاز إقراره .
ولو أقر لأخيه وله ابن ثم مات ابنه ومات المريض بعد ذلك والأخ وارثه بطل إقراره .
والفرق أن استحقاق الميراث في الأخ بالقرابة والقرابة متقدمة على الإقرار فقد سبق سبب الحجر على الإقرار فمنع صحة الإقرار كما لو مرض وأقر لوارثه .
وأما في الولاء والزوجية فاستحقاق الميراث بالعقد وهو الولاء والنكاح والعقد متأخر عن الإقرار فقد تأخر سبب الحجر عن الإقرار فلم يمنع صحة الإقرار كما لو أقر له في حال الصحة ثم مرض فإنه لا يمنع صحة إقراره كذلك هذا .
626 - إذا مات وترك ألف درهم وابنا فقال الابن في كلام متصل