وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشرة مختوما وبلغ المكان ثم عطبت فعليه الأجر ويضمن جزءا من أحد عشر جزءا .
والفرق أن وزن كيل من حنطة أثقل من وزن كيل شعير مثله فيكون أضر بالدابة فقد خالفه فيما أمره به إلى ما هو أضر بالدابة فضمن كما لو استأجرها ليحمل الحنطة فحمل مثل وزنها حديدا فضمن كذلك هذا .
وليس كذلك إذا حمل مائة وعشرة لأنه وافقه في مقدار المائة وخالفه في مقادر العشرة الزائدة فضمن مقدار المخالفة والأجر في قدر الموافقة فقد قال في العارية لو استعار دابة ليحمل عليها كيلا من حنطة فحمل كيلا من الشعير لا يضمن لأن الحنطة أثقل من الشعير فقد خالفه إلى ما هو أخف وأنفع للدابة فلا يضمن لأنه حمل أقل من وزنه بخلاف مسألتنا .
572 - لو استأجر دابة رجل لحمولة فحمل عليها فساق رب الدابة الدابة فعثرت وسقطت الحمولة عنها ففسدت وصاحب الدابة معها ضمن الحمولة .
ولو حمل عليها عبدا صغيرا وساق رب الدابة الدابة فعثرت فسقط