وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

541 - إذا كانت الدار في يد المشتري وقال البائع بعتها إياه بألف واستوفيت الثمن وهو ألف درهم وقال المشتري اشتريتها بألفي درهم ونقدته الثمن لم يأخذها الشفيع إلا بألف .
ولو قال بعتها إياه واستوفيت الثمن وهو ألف درهم وقال المشتري اشتريتها بألفي درهم فالقول قول المشتري ويأخذها الشفيع بألفي درهم .
والفرق أن في المسألة الأولى إذا قال بعتها بألف واستوفيت فقد بين مقدار الثمن قبل الاستيفاء وقبل الاستيفاء القول قول البائع في مقدار الثمن فقد بين الثمن في وقت يرجع في بيانه إلى قوله فقبل قوله فيه صار الثمن ألف درهم فأخذها الشفيع بها .
وفي المسألة الثانية إذا قال بعت واستوفيت الثمن وهو ألف فقد بين مقدار الثمن بعد الإقرار بالاستيفاء وبعد الاستيفاء لا يرجع في بيان مقدار الثمن إلى قول البائع فقد بين الثمن في وقت لا يرجع في بيانه إلى قوله فاستوى وجود قوله وعدمه ولو لم يقل هو شيئا وقال المشتري اشتريتها بألفين فالقول قوله كذلك هذا .
542 - المشتري إذا باع الدار من آخر فللشفيع أن يأخذها بالثمن الأول وينقض البيع الثاني