وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله عليه دراهم ففعل ذلك جاز .
والفرق أن في المسألة الأولى الدراهم وجبت على بائع الدنانير بعقد الصرف وابتداء عقد الصرف بمضمون في الذمة جائز فجاز صرف العقد إليه كما لو قال بعتك بعشرة من هذا الكيس ثم نقده من كيس آخر .
وليس كذلك في المسألة الأخيرة لأن الدراهم كانت واجبة بعد عقد الصرف ابتداء وابتداء عقد الصرف بدراهم تجب في ثاني الحال لا يجوز فلم يجز صرف العقد إليه كالرصاص والستوق .
526 - إذا باع من رجل عبدا بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه إياه بالبصرة كان جائزا فإذا حل فله أن يطالبه به في أي موضع شاء جاز .
وإن كان شيئا له حمل ومئونة لم يكن له أن يطالبه به إلا حيث شرط .
ولو اشترى عبدا بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا شرطا فاسدا .
ولو أقرضه دراهم على أن يوفيه بالبصرة كان هذا الشرط فاسدا