وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك في البيع لأن جناية البائع على المبيع قبل التسليم توجب فسخ العقد عما جنى عليه بمقدار ما جنى انفسخ العقد عنه وبقي الباقي فإذا ولدت لحق الولد باقي العقد .
491 - ولو أن الجارية المبيعة اعورت قبل التسليم لم يسقط شيء من الثمن وخير المشتري .
ولو أن الجارية المرهونة اعورت سقط نصف الدين .
والفرق أن المرهونة مضمونة بضمان قبض والعين صفة والأوصاف تضمن بالقبض لأنها تفرد بالقبض فتفرد بضمان القبض وإذا كان هذا الوصف مضمونا ففوته يسقط ما بإزائه من الدين .
وليس كذلك المبيعة لأنها مضمونة بالعقد والأوصاف لا تضمن بالعقد لأنها لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضمان العقد فلم يسقط بإزائه شيء من الثمن .
492 - الجارية المرهونة إذا اعورت ثم ولدت لحق أصل الولد العقد .
والجارية المبيعة إذا فقأ البائع عينها ثم ولدت لحق الولد باقي العقد .
والفرق أن اعورار المرهونة جزء من الرهن وفوات جزء من