وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عند البائع ولا يرده بعيب زائد أكثر مما استوجبه بالعقد فله أن يرده به متى حدث عنده كسائر العيوب ولهذا قلنا أن المشتري لو ادعى عيب الجنون استحلفه بالله تعالى لقد باعه وقبضه المشتري وما جن قط قبل ذلك ولو ادعى عنده الأباق والبول استحلفه بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما أبق ولا بال في الفراش منذ بلغ مبلغ الرجال .
482 - إذا اشترى أخوين صغيرين فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض فله أن يرده وحده .
ولو أراد أن يبيع أحدهما ويمسك الآخر لم يكن له ذلك .
والفرق أن التفريق وقع بحق لأنا لو قلنا أنه لا يرده لفوتنا عليه حقه ويبقى العيب في ملكه من غير أن يسلم له بدله ولا يجوز الإضرار بالمشتري لنفي الأضرار عن البيع فصار التفريق بحق فكان له أن يفعله كما لو جنى أحدهما جناية فله أن يدفعه .
وليس كذلك البيع لأنا لو منعناه من بيعه وحده لم يؤد إلى الإضرار به إذ يقدر على جمعهما في البيع فإذا أمكن صونهما عن ضرر من غير إضرار به وجب أن يفعل .
483 - إذا اشترى جارية ثم وطئها قبل أن يستبرئها لم يجز .
ولو زوجها فوطئها الزوج قبل أن يستبرئها جاز .
والفرق أنا حكمنا بصحة النكاح والحكم بصحة النكاح حكم بفراغ