وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق إن شرط الخيار للاختبار وهذه الأشياء مما يقع بها الاختبار فلم يكن مختارا وأما في العيب فليس له أن يختبر .
وجه آخر أنه خير ليختبر فلم يكن ركوبه ولبسه للاختبار اختيارا .
وأما في العيب فلم يجعل له أن يختبر فصار باختباره مختارا .
480 - وإذا وجد بالجارية المشتراة عيبا فاستخدمها لم يكن رضا بالعيب .
ولو وجد بالدابة المشتراة عيبا فركبها في حاجته كان ذلك رضا منه .
والفرق أن الركوب جناية فقد حلها فعله وتصرف فيها بمعنى هو جناية فصار كما لو كانت جارية فوطئها أو جنى عليها .
وليس كذلك الاستخدام لأن نفس الاستخدام ليس بجناية لأنه قول وهو لم يتصرف في العبد بما هو جناية وإنما فعل العبد فعلا في غيره فلم يصر مختارا أو راضيا بالعيب كما لو وجد منه من غير استخدامه .
481 - وإذا اشترى عبدا فبلغ في يد المشتري وأبق عنده أو بال في فراش ثم علم أنه كان آبقا في حال الصغر أو بال في الفراش لم يكن له أن يرده على بائعه بذلك العيب ولو بال أو أبق في يد المشتري لم يكن له أن يرده بذلك