وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

472 - إذا وكل رجل رجلا أن يأخذ له درهما في كر طعام سلما لم يجز .
ولو أنه وكله ليأخذ له دراهم ويبيع كر طعام للموكل في بيته جاز .
والفرق بينهما أن الوكيل هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به وعقده على حنطة في ذمة غيره لا يجوز فقد أمره أن يبيع كر حنطة من ذمة نفسه ويجعل بدله له فصار كما لو أمره أن يبيع عينا من أعيان مال الوكيل ويجعل بدله له ولو كان كذلك لم يجز كذا هذا .
وليس كذلك البيع لأنه لم يأمره أن يبيع كرا من ذمته وإنما أمره بأن يبيع عينا من أعيان ماله فلم يشترط بدل ملكه له فجاز وصار كما لو باعه الموكل ولو باع بنفسه صح كذا هذا .
473 - إذا اشترى مسلوختين فإذا إحداهما ذبيحة مجوسي أو متروك التسمية عمدا فالبيع فاسد فيهما جميعا .
ولو اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر فالبيع جائز في العبد .
والفرق أن ما ترك عليه التسمية عامدا غير داخل تحت العقد لأنه ورد