وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الهبة عقد تمليك والقبض شرط في تمامه ومطلق العقد يقتضي تسليطه على تتميمه ما دام في المجلس ولا يقتضي تسلطه على تتميمه بعد التفريق كالقبول في البيع لما كان شرطا في تتميم العقد فإن قبل في المجلس بغير رضاه تم وإلا بطل كذلك ها هنا إن قبض في المجلس تم وصار كأنه أذن له في القبض وإلا بطل .
464 - رجل أعتق ما في بطن جاريته ثم باعها لم يجز البيع في الأم .
ولو وهبها تصح الهبة .
والفرق بينهما أن مطلق العقد على الأم يقتضي دخول الجنين فيه لأنه جزء من أجزائها متصل بها فصار كيدها ورجلها فإذا أعتق الولد ثم وهب الأم صار جامعا بينهما في عقد الهبة ومن جمع بين حر وعبد ووهبهما تصح الهبة في العبد وبطل في الحر .
وفي البيع صار جامعا بينهما في عقد البيع ومن جمع بين حر وعبد وباعهما بطل البيع في الجميع .
والمعنى فيه أنه شرط في قبول العقد في العبد قبول العقد في الحر صار هذا شرطا فاسدا ألحق بعقد الهبة فلا يبطلها ولا يمنع وقوع الملك كالعمرى