وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فمات ضمن نصف قيمته كذلك هذا .
445 - إذا أعاره دابة فجاء مستحق واستحقها وضمن المستعير لم يرجع على المعير بشيء .
ولو أجرها ثم استحقت وضمن المستأجر رجع بما ضمن على المؤجر .
والفرق أن المؤجر بعقد الإجارة أوجب سلامة المنفعة له من غير ضمان يلحقه والإجارة عقد ضمان فإذا لم يسلم له كان له أن يرجع عليه .
وليس كذلك العارية لأن العارية عقد تبرع فالمعير لم يضمن سلامة المنفعة له فلم يكن له أن يرجع عليه كما لو وهب من إنسان شيئا فاستحق فإنه لا يرجع عليه كذلك هذا .
أو لأن يد المستأجر يد لمن أجر بدليل أن منفعته تعود إليه لأنه سلم الأجرة من غير شيء يلزمه فصار يدا له فقد ضمن بيد له فصار كما لو ضمن بعقد ولو ضمن بعقد له الرجوع عليه كذلك إذا ضمن بيد له .
وليس كذلك العارية لأن يد المستعير يد لنفسه بدليل أن منفعته تعود إليه وسلمت له المنفعة من غير أن يلزمه شيء فقد ضمن بيد نفسه فلا يرجع بما ضمن على غيره كما لو غصب شيئا من إنسان فجاءه إنسان