وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك إذا قضى القاضي بالشهادة لأن الشهادة لما اتصلت بالقضاء صارت موجبة لحق بدليل أنه ليس للقاضي اجتهاد في إبطالها بعد القضاء ولا يجوز له أن ينقض قضاءه فقد وجد ما يوجب الحق فجاز له أن يستوفيه .
409 - إذا شهد شاهدان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وجحد الزوج لم يسعها أن تمكن نفسها من الزوج ولزمه الحكم بقول الشاهدين .
ولو أن شاهدين قالا لرجل ان فلانا قتل أياك عمدا لم يسعه أن يأخذ بقولهما ويقتله .
والفرق أن الشهادة على القتل تقتضي ثبوته وثبوت القتل لا يدل على ثبوت القصاص لجواز أن يرد معنى يبطله ويسقط القصاص بعده وإذا لم يشهدوا على ثبوت القصاص لم يسعه أن يقتله .
وليس كذلك الطلاق لأن الطلاق الثلاث يوجب تحريم البضع لا محالة والشهادة عليه توجب ثبوته ثم بعد ثبوته لا يمكن إبطاله وفسخه فصار كما لو عاينت الطلاق الثلاث ولو عاينت الطلاق الثلاث فإنه يلزمها إمتناع النفس كذلك هذا .
410 - إذا اشتبتهت القبلة على الرجل فلم يتحر وافتتح الصلاة إلى جهة ثم علم أو كان أكثر رأيه في الصلاة أنه صلى إلى القبلة لم تجز صلاته