وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في وسعه وكذلك شراب في يد رجلا أن الآخر في شربه والوضوء به فقال ثقة هذا لفلان غصبه منه وسعه استعماله .
ولو كان في يده لحم أو ماء فقال هذا الماء نجس أو هذا اللحم ذبيحة مجوسي لم يسعه أكله واستعماله .
والفرق أن كونه ملكا لغيره لا يوجب تحريمه بدليل أنه لو أذن له صاحبه في استعماله جاز فلم يخبر بتحريم لحق الله تعالى وإنما أخبر بتحريم لحق ملك الغير والملك من حقوق الآدميين ونقل الملك واثباته بقول الواحد لا يجوز فلم يصر الملك لغيره بقوله فبقي الملك فيه له .
وأما في ذبيحة المجوسي فقد أخبر بما يوجب تحريمه لأجل النجاسة وبكونه حراما وهو حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بإذن من جهة الآمي وحق الله تعالى يثبت بقول الواحد لأن قد دللنا على أن اخبار الواحد في الديانات مقبولة في غير هذا الموضع .
ووجه آخر وهو أنه اذا قال وهو لفلان فلم يخبره بما يمنع تعلق حق الله تعالى به في استعماله لأن كونه ملكا لفلان لا يمنع وجوب استعماله عليه لجواز أن يبيعه منه بثمن مثله أو بهبة له والظاهر انه ملك له في يده وله اباحته فتعلق حق الله تعالى به في استعماله فلا يجوز ابطاله إلا بما يجوز أن