وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك المرتد لأنه لم يعد إلى ما كان عليه في الأصل وبقي على الردة فصار كما لو لم يطلب الأمان ولو لم يطلب لم يجز استبقاؤه كذلك هذا وإذا لم يجز استبقاؤه بالجزية والمال لم يجز استبقاؤه مجانا فقتل .
فصل .
394 - سريتان من المسلمين التقتا فظنت كل واحدة أن الأخرى سرية المشركين فاقتتلوا فلم يخلوا عن قتلي وجراحات فلا دية في ذلك ولا كفارة .
والفرق أنهما اقتتلا على تأويل واتصل قتلهما بالمحاربة فجاز إلا يتعلق وجوب الضمان والكفارة كالباغي والعادل إذا اقتتلا لا يجب على الباغي الدية والكفارة في حال القتال كذا هذا .
وليس كذلك إذا كان وحده لأن القتل لم يتصل بالمحاربة فصار كرجل أو رجلين خرجا على الإمام وقتلا رجلا عادلا في غير الحرب وجب عليه الضمان كذلك هذا وإذا تعلقت الدية بالقتل وجبت الكفارة كالخاطىء .
395 - ويكره للعادل قتل أخيه من أهل البغي في الحرب وكذلك قتل خاله وعمه