وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العقوبة عليه وكذلك الصبي اذا اسلم فقد التزم حكم الاسلام الا ان ضمانه لا يصح فلو قتلناه لوجهنا العقوبة عليه بعقده وضمان العقود لا يلزمه فلا يقتل .
واما البالغ فقد التزم حكم الاسلام وبردته صار مناقضا ما أوجبه بعقده فجاز أن يعاقب عليه بالقتل .
ولأن اسلام هؤلاء اسلام ضعيف الا ترى أنهم لا يثابون على ذلك وكذلك اسلام الصبي بنفسه اسلام ضعيف لأنه مختلف في جوازه وصحته فصار ضعف اسلامهم شبهه والقتل يسقط بالشبهة وأما البالغ فإسلامه بنفسه قوي بدليل أنه يستحق الثواب بذلك والردة توجب القتل ولم توجد شبهة تسقط عنه القتل فوجب أن يقتل ثم يجبرون من أسقط عنه القتل لأن القتل قد سقط بشبهة وسقوط القتل بالشبهة لا يوجب سقوط الاجبار كالمرأة .
387 - اذا اشترى المستأمن أرض خراج وجب عليه خراج ارضه وصار ذميا من حين وجب عليه الخراج ويجب عليه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم وجب الخراج في ارضه .
ولو قال الامام المستأمن إن أقمت في دارنا سنة بعد يومك هذا أخذت منك الجزية فأقام سنة صار ذميا وأخذ منه الخراج عند تمام السنة من يوم قال