وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه قال في الخبر المعروف أنا لا نستعين بالكفار لما رأى كتيبة حسناء وروى أنه استعان بيهود بني قينقاع لما كان فيهم قلة .
369 - المشتري من الغانمين اذا باع من اخر ثم جاء مالكه الأول فليس له أن ينقض البيع الثاني .
والمشتري اذا باع من آخر الدار فللشفيع أن ينقض البيع الثاني ويأخذها بالأول .
والفرق أن في الماسور المالك يأخذ على وجه البناء على الملك الأول لا على وجه النقض بدليل أنه ليس له أن ينقض القسمة ولو كان يأخذه على وجه النقض لكان له أن ينقض القسمة ويأخذ بغير شيء واذا كان يأخذ على وجه البناء لم يكن له نقض العقد الأول .
وليس كذلك الشفيع لأنه يأخذه على وجه النقض بدليل أن له أن يأخذه من يد البائع فيفوت القبض فيه وتفويت القبض يوجب فسخ العقد واذا أخذه على وجه النقض كان له نقض الأول ولأن اخذ الشفيع على وجه البناء والنقض لا يختلف بدليل أنه يأخذه بالثمن في الحالين فكان له أن يأخذه على وجه النقض .
وليس كذلك المأسور لأن أخذه على وجه النقض وذلك يخالف أخذه