وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يقتل رجالهم وله أن يمن عليهم ويجعلهم ذمة ويرد عليهم أموالهم واذا لم يتأكد حقهم فيه كان له أخذه مجانا .
وأما بعد القسمة فقد تأكد ملكهم فيه بدليل أنه ليس للإمام ان يمن عليهم ويردهم ولا أن يقتلهم فلا يجوز تفويت ملكه عليه فكان له أخذه بالقيمة كالشفيع اذا أخذ الدار من المشتري فانه يأخذ بالقيمة كذلك هذا .
367 - لا يسهم للعبد وان قاتل باذن المولى .
ويسهم للحر .
والفرق أنه ليس من أهل القتال بدليل أنه لا يدعى اليه فأشبه النساء بخلاف الحر ولأن خدمة المملوك للمولى بدليل أنه لو اراد ان يقاتل بغير اذنه لم يجز فاذا اذن له وقع عمله له فكأن المولى قاتل بنفسه زيادة قتال ولو كان كذلك لم يزد في سهمه كذلك هذا .
وليس كذلك الحر لأن عمله وقع له اذ منفعته له فيجب ان يستحق بازائه بدلا ولا بدل له سوى السهم فوجب أن يسهم له ولأن الظاهر ان العبد حضر لخدمة المولى فوقع على تلك الخدمة وهو يذب عن المولى وذلك مستحق عليه فصار كما لو خدمه في المصر فلا يستحق به شيئا عليه بخلاف الحر .
368 - يجوز للمسلمين الاستعانة بأهل الذمة على الكفار اذا لم يكن