وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحد ووطء غير موجب للحد لأن اقصى ما يقدر عليه أن يشير إلى وطء حرام فصار كالناطق إذا قال وطئت حراما ولو قال ذلك لا حد عليه كذا هنا ولأن اشارته قائمة مقام الناطق وما أقيم مقام الغير لا يجوب اثبات الزنى به كالشهادة على الشهادة وكذلك لا يجب بالشهادة لأن الشهداة لا تصح إلا بالانكار وانكاره أقيم مقام الغير فلو استوفينا الحد لاستوفيناه بإنكار أقيم مقام الغير وهذا لا يجوز ولأن الأخرس لا يسمع ما يشهدون به عليه فصار الكغائب ولأنه يجوز أن لو قدر على النطق لا دعى شبهة وعجزه عن الكلام يمنعه من ذلك فصار ذلك شبة وحد الزنى والسرقة وغيره يسقط بالشبهة ويحتال في ابطاله بدليل الأخبار الواردة .
وليس كذلك القصاص لأن الخرس صار شبهة على ما بينا والقصاص حق الآدمي ولا يحتال في ابطاله واسقاطه ولا يبطل بالشبهة الممكنة بدليل أنه لو أقر بالقصاص ثم رجع لا يبطل القصاص ولو أقر بالزنى ثم رجع سقط الحد فافترقا من هذا الوجه .
341 - إذا زنى الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه .
ولو قتل انسانا فعليه القصاص .
والفرق أنه أذا زنى فقد فسق فانعزل على احدى الروايتين فقد زنى ولا يد للإمام عليه فصار كما لو زنى في جار الحرب وعلى الرواية الأخرى لا ينعزل ولكن يعزل فلو أوجبنا احلد عليه أوجبنا له على نفسه ولأن الحدود