وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

336 - إذا قذف انسان انسانا فقال أنت زان أو وناة حد ولا يسأل عن كيفيته .
ولو اقر بالزنى فقال زنيت سئل عن كيفيته .
والفرق أن الشرع ورد بالاستفسار في الأقرار بدليل ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لماعز لعلك قبلتها لعلك لمستها فقال لا حتى وصفه وفي القذف لم يرد الشرع بالاستفسار فبقى على أصله .
وجه آخر أن في باب القذف اقترن به ما دل على أنه أراد به صريح الزنى لأنه إنما أرادا به السب والشتم وهذا لا يحصن إلا بصريح الزنى فصار كأنه فسر فصرح .
وليس كذلك الاقرار لأنه كحى فعل نفسه ولم يقترن به ما دل على