وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصار نافيا كل عقد إلا بزيادة على العشرة فإذا باعه بتسعة لم توجد الزيادة على العشرة فحنث في يمينه .
326 - إذا قال إن تزوجت امرأة فما له صدقة أو صليت فما له صدقة فتزوج امرأة نكاحا فاسدا وصلى بغير طهارة لم يحنث .
والفرق أن قوله إن كنت صليت أو كنت تزوجت إخبار والإخبار يقتضي المخبر بحصول الاسم له واسم النكاح يحصل بالفاسد والجائز جميعا وكذلك اسم الصلاة يحصل فيحنث .
وليس كذلك المستقبل لأنه يحتاج إلى تحصيل فعل فيعتبر مقصوده والمقصود بالنكاح إباحة البضع وذاك لا يحصل بالفاسد فلا يحنث وفي الماضي لا يحتاج إلى تحصيل مقصوده لأنه يستحيل أن يقصد حظرا وإباحة في وقت ماض إذ لا ينفرد إلا بفعل في وقت ماض فجعل الفاسد والصحيح فيه سواء