وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا أن العقد بالدراهم هو تسميتها في العقد لأنه لايقدر على أن يعقد عقدا على عين الدراهم فيملكها بنفس العقد ويقدر على أن يضيف العقد إليهما فانصرف يمينه إلى الممكن المتأتي فكأنه قال إن بعت الكر وسميت الدراهم في العقد فلله علي أن أتصدق بها فيلزمه التصدق بالكر دون الدراهم كذلك هذا .
321 - وإذا تزوجها على وصيف أو ثوب بغير عينه ثم قبلت ابن زوجها بشهوة أو ارتدت عن الاسلام لم يقبض من المهر شيئا فإنه لا يلزمها التصدق بشيء .
ولو كان المهر مكيلا أو موزونا بغير عينها وقبضه لزمها التصدق بها .
والفرق أنها قبضت الوصيف على وجه الاستيفاء والقبض على وجه الاستيفاء يكون قبضا مضمونا فقد ملكته على وجه الضمان والزوج قصد تمليكها وتمليك الحيوان على وجه الضمان فوجب أن يكون مضمونا بالقيمة وأن تكون العين اعدل من القيمة إذا قدر على العين ألا ترى أنه لو أقرضه ثوبا أو عبدا كان قرضا مضمونا على القابض بالقيمة وإن قدر على رد العين كان رد العين اعدل من القيمة فوجب عليها رد عين الوصيف وعين الثوب فقد استحق عليها عين ما أوجبت التصدق به بغير فعلها فصار كالتلف