وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الكتابة عقد معاوضة يلحق النقض والفسخ فكان له أن يتولاه بإذن الأب كالبيع .
وليس كذلك العتق لأنه لا يلحقه النقض والفسخ وليس للأب أن يتولاه ولا يجوز للصبي أيضا أن يفعله بإذنه كالطلاق ولأن في الكتابة أمن الضرر لأنه لا يخلو اما أن يؤدي فيعتق فيحصل له بدل الرقبة أو يعجز فيعود رقيقا كما كان واذا أمن الضرر فيه كان له أن يتولاه باذن الأب كالبيع .
وليس كذلك العتق على مال لأنه لا يؤمن من الضرر فيه لأنه يعتق في الحال ويجوز أن لا يقدر على اداء المال فيتوى ذلك المال عليه واذا لم يؤمن الضرر فيه لم يجز ولأن العتق تبرع فاشتراط المال البدل فيه لا يخرجه من جنسه كالطلاق والهبة وتبرعه لا يجوز .
وليس كذلك الكتابة لأنها ليست بتبرع فجاز أن ينفذ عقده .
300 - اذا قال المولى لمكاتبه ابرأتك عن مال الكتابة فقال قد رددت بعتق ولم يرد عن هذا ذكر عن أبي يوسف أن المال يكون دينا عليه ولم يرد عن محمد خلافه .
ولو قال ابرأتك عن نصف مال الكتابة فقال رددت لا يعتق شيء منه .
وجه الفرق أن الابراء ايجاب حق وليس فيه استيجاب فلا يحتاج الى القبول ويرتد بالرد كالإقرار فاذا أبرأه سقط مال الكتابة عنه وسقوط مال