وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نجوز بيعه لا نبطله فجوزناه .
261 - عبد في يد رجل فقال لآخر اشترني منه فاشتراه ثم أقام العبد البينة أنه حر عتق وقد ظهر من هذا .
وقيل يجب أن لا تقبل بينته لأن أمره بالشراء إقرار بالملك له فإذا قال أنا حر الأصل فإقراره الأول يكذبه في دعوى الثاني فلا يصدق كما لو باع من إنسان عبدا ثم قال ما بعت لم يكن لي فإنه لايصدق كذا هذا .
والفرق أنه ثبت ببينته أن ماجرى بينهما لم يكن عقدا لأن العقد على الحر لا يصح فوجب أن يصدق على ذلك الدليل عليه أنه لو باع عبدا فأقام البينة أنه حر الأصل فإنه يصدق على ذلك كذلك هذا .
وليس كذلك إذا قال ما بعت لم يكن لي لأنه لا يثبت ببينة أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا لأن العقد على ملك الغير يصح إلا أنه يقف على إجازته فهو لا يثبت ببينته أن ما جرى بينهما لم يكن عقدا ولكنه يريد أن يبطل عقدا جرى بينهما فلا يصدق