وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك اذا قال انت طالق من وثاق لأن كونها طالقا من الوثاق لا يقتضي طلاقها من الزوجية وهي توصف بأنها مطلقة من الوثاق فوصفها بايقاع الطلاق لا يقتضي أن تتصف بالاطلاق من النكاح فلا يقع وحكى عن أبي يوسف أنه أشار الى لفظ الحرية لا يستعمل في العمل ولفظ الطلاق مستعمل في الوثاق .
وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني هذا على ما كانوا يتعارفون فأما على ما نتعارفه نحن يجب أن لا يعتق .
249 - اذا قال لعبده أنت حر كيف شئت ثم قال بعد ذلك جعلته على مال فإنه لا يصح .
ولو قال لامرأته انت طالق كيف شئت ثم قال جعلتها على مال فإنه يصح اذا قبلت .
والفرق أن قوله انت حر كيف شئت لفظ يقع به العتق والعتق اذا وقع لا يمكن تغييره لأنه لا يستفيد بالتغيير فائدة فوقع كما لو قال انت حر ثم قال جعلته على مال فإنه لا يصح كذلك هذا .
وليس كذلك اذا قال لامرأته انت طالق كيف شئت لأن الطلاق قد وقع والطلاق اذا وقع يمكن تغييره ألا ترى أنه يتغير بنفسه فيصير بائنا