وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك الكافرة فظاهر كونها كافرة يوجب انقطاع حقها عن ماله والظاهر بقاء ذلك الانقطاع فهي تدعي حدوث معنى تريب به وهو ينكرون والظاهر معهم فالقول قولهم .
243 - اذا قذف الأعمى امرأته وهي عمياء وجب اللعان بينهما .
ولو قذف المحدود في القذف امرأته فلا يجب عليه اللعان .
والفرق أن المحدود ليس من أهل الشهادة لأن شهادته قد أبطلها الشرع فصار كأن القاضي ابطلها واذا لم يكن من أهل الشهادة لم يكن من أهل اللعان اذ في اللعان معنى الشهادة لقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله .
وليس كذلك الأعمى لأن الأعمى من أهل الشهادة بدليل أن حاكما لو حكم بجواز شهادته جاز فصار كالبصير .
244 - واذا مات الولد الملاعن وترك ولدا ذكرا أو انثى ثبت نسبه من المدعي وورث الأب .
ولو كانت له جارية فولدت ولدا فلم يدع الولد حتى ولد الولد ولدا آخر ثم مات الولد الأول فادعى نسبه لا يثبت النسب منه .
والفرق أن النسب ثابت وانما قطع بعض الأحكام باللعان لأن النسب يثبت بالفراش وقد وجد الفراش والنسب اذا ثبت لا ينقطع كما لو أقر