وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

239 - إذا قال لامرأته كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة طلقت تطليقات وعليها العدة بعد الولد الثالث ثلاث حيض .
ولو أنها ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد طلقت تطليقتين وانقضت عدتها بالولد الثالث ولا يقع عليها الطلاق بالولد الثالث .
والفرق إن كلما حرف يتعلق بالأفعال ويوجب التكرار فقد أوجب تكرار الوقوع بتكرار الولادة فلما ولدت أولا وقع الطلاق ووجب عليها العدة فلما ولدت ثانيا وجد شرط الوقوع وهي في العدة لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع ما في بطنها وقد بقي في بطنها ولد فوقعت الثانية وهي في العدة فإذا ولدت الثالث انقضت عدتها فصادف شرط وقوع الطلاق انقضاء العدة فلا يقع .
وأما إذا ولدت في بطون مختلفة فنقول لما ولدت أولا وقع الطلاق ولما ولدت ثانيا ثبت النسب منه والحكم بثبوت النسب حكم بوجود الوطء من الزوج فصار مراجعا لها فلما ولدت ثالث وجد شرط الوقوع وهي منكوحة فوقع الثالث ووجبت العدة عقيب الولادة بالولد الثالث ثلاث حيض .
240 - إذا قال لرجلين طلقا امرأتي فلأحدهما أن يطلق ولو قال أمر أمرأتي بأيديكما فطلقها أحدهما لم يقع .
والفرق أن قوله طلقا أمر بتنفيذ قولهما فصارا كالرسولين ولأحد الرسولين أن يؤدي الرسالة