وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي قوله إن جاء فلان شرط وليس بتمليك فقد وقت الطلاق بوقت وعلقه بشرط قبله فبطل التوقيت وتعلق بالشرط كما لو قال أنت طالق اليوم إن دخلت الدار تعلق بالدخول كذلك هذا .
225 - إذا قال لامرأتيه أحداكما طالق ثلاثا في صحته ثم مرض مرض موته فقال عنيت هذه لم يصدق وورثتاه .
ولو قال لعبديه أحدكما حر ثم قال عنيت هذا لأكثرهما قيمة في مرض موته صدق .
والفرق أن ذلك القول لم يوجب انقطع إرث إحداهما لأنه لو مات ولم يبن كان الميراث بينهما فهو بالبيان صار قاصدا قطع حق إحدى الورثة ونافعا للأخرى فلحقته التهمة فلا ينقطع كما لو طلق إحداهما ابتداء .
وليس كذلك العتق لأنه بالبيان لم يصر قاصدا قطع حق أحد الورثة واستحقاقه الآخر لأن العبد غير وارث وإذا لم يصر قاصدا قطع حق أحد الورثة لم تلحقه التهمة فيه فصح بيانه .
226 - إذا قال المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا فتزوج امرأة طلقت ثلاثا .
ولو قال هذه المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا وأشار إليها ثم تزوجها لم تطلق