وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجعية .
والفرق أن قوله طلقي نفسك بائنة يقتضي إيقاع البائن والطلاق لا يكون إلا رجعيا فإذا قالت طلقت رجعية لغا قولها رجعية وبطل فصار كأنها لم تقل ولو لم تقل وقع بائنا .
وليس كذلك إذا قال طلقي نفسك رجعية لأن أمرها أن توقع رجعيا والرجعي أن يقول أنت طالق فإذا قالت طلقت فقد فعلت ما أمرها به وزيادة فتلغى الزيادة وصار كأنها قالت طلقت فقط وقعت رجعية كذلك هذا .
213 - إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه جاز ولو ورثه ونوى عتقه عن كفارة يمينه لم يجز .
والفرق أن الله تعالى قال فتحرير رقبة أمر بالتحرير والتحرير فعل يشترط في وقوع العتق وقوع فعل من جهته وقد وجد في الشراء فعله مقارنا لنية الكفارة فجاز .
وفي الميراث لو يوجد فعل من جهته مقارنا للكفارة ألا ترى أنه لا يرد بالرد ويدخل في ملكه شاء أو أبى فلم يجز عن الكفارة .
214 - إذا آلى من معتدة منه بائنة لم يكن موليا ولو آلى من امرأته في حال النكاح ثم طلقها ثم مضت مدة الإيلاء وهي في العدة بانت منه