وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

203 - إذا قال لامرأته أنت طالق من وثاق لم يقع في القضاء شيء .
ولو قال أنت طالق من هذا العمل وقع في القضاء وفيما بينه وبين الله لا يقع .
والفرق أن المرأة توصف بأنها طالق من وثاق وإن لم يكن مستعملا معتادا فإذا صرح به حمل عليه .
ولا يستعمل هذا اللفظ في الإنطلاق من العمل حقيقة ولا مجازا فوقع في الحكم ولكن فيما بينه وبين الله نوى محتملا وإن كان بخلاف الظاهر فصدق .
204 - إذا كتب إلى امرأته كتابا على وجه الرسالة وكتب فيه إذا وصل إليك كتابي هذا فأنت طالق ثم محا ذلك الطلاق منه أو نفذ الكتاب وسطره باق وقع الطلاق .
وإن محا جميع ما في الكتاب حتى لم يبق منه كلام يكون رسالة لم يقع الطلاق وإن وصل .
والفرق أن الشرط في إيقاع الطلاق وصول الكتاب وقد وصل ما سمي كتابا فوقع .
وليس كذلك إذا محا الجميع لأن الشرط وصول الكتاب وما بقي لا يسمى كتابا فلم يوجد شرط وقوعه فلم يقع .
205 - إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت بائن ثم أبانها فدخلت الدار وقعت البينونة في قول علمائنا الثلاثة