وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحد منهما في استحقاق هذا المال كصاحبه فصار اقرار المجهول فلم يصح فله أن يصرفه الى أيهما شاء .
180 - اذا شهد شاهدان على الطلاق واختلفا في الوقت قبلت شهادتهما .
ولو اختلفا في النكاح في الوقت لم تقبل .
والفرق أن الطلاق قول والقول يحكى ويعاد فيكون الثاني هو الأول ألا ترى أن القرآن يتلى مرة بعد أخرى فيكون الثاني هو الأول فلم يتبين اختلاف في الشهادة فقبلت .
وليس كذلك النكاح لأنه يحتاج في صحته الى الشهادة وحضور الشهود والحضور فعل والفعل لا يحكى ولا يعاد ويكون الثاني غير الأول فقد شهدا على معينين مختلفين يحتاج كل واحد منهما الى شاهدين والقائم به واحدا فلم يثبت لا هذا ولا ذاك .
181 - ولو قال مريض لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد وهو يعلم بمقالة الأول فهو فار وان لم يعلم فلا يكون فارا .
ولو أن المولى اعتقها ثم طلقها الزوج ثلاثا وهو لا يعلم بالعتق كان فارا ولها الميراث .
والفرق أنه حين عقد لم يكن حقها متعلقا بماله ولم يقصد قطع حقها بيمينه أيضا اذ لم يتعلق حقها بماله فكيف يقصد قطعه فلم يكن فارا فاذا علم كان قاصدا قطعه فكان فارا