وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلاقه عليها ولا و قوع الطلاق والإيقاع فعله وقد وجد الايقاع مرة فوقعت واحدة ووجد شرط حنثه في الثانية وشرط حنثه في الطلاق الثالث ايقاع الثانية لا وقوعها ولم يوجد فلا يقع .
فإن قيل اليس عند وجود الشرط يقع الطلاق بإيقاعه فيكون مطلقا فيجب أن تقع الثالثة .
قلنا قوله كلما طلقتك يمين واليمين يحمل على العرف والعادة جرت بأن الرجل انما يمنع نفسه عما يقدر على الامتناع منه فيحمل قوله كلما طلقتك على ايقاع مبتدأ أو يمين يعقده مبتدأ حتى يوصف بأنه يقدر على الامتناع منه وإذا حملنا عليه ولم يوجد لم يقع .
170 - اذا قال لامرأته أنا بائن ولم يقل منك ونوى الطلاق لم يقع .
ولو قال أنت بائن ولم يقل مني وقع .
والفرق أن الرجل يكون بائنا من غيرها بأن يطلق أخرى ولما لم يقل منك فلم يضف التحريم إليها فلا يقع .
وأما اذا قال أنت بائن فإنها لا تكون بائنة الا منه فاستغنى عن اضافة البينونة الى نفسه فوقع .
171 - لو قال يوم لا أطلقك فيه فأنت طالق فمضى يوم ولم يطلقها