وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالوطء الواحد عقوبة فى بدنه وغرما فى ماله وهذا لا يجوز اذ المهر والحد لا يجتمعان .
وليس كذلك التقبيل لأنه لم يجب بذلك الفعل عقوبة فى بدنه ولا حد فجاز أن يجب بتقرير مال على غيره ضمانا كالشهود اذا رجعوا .
154 - رجل قال لآخر استدن على لامرأتي كل شهر عشرة دراهم فأنفق عليها فقال قد انفقته وصدقته المرأة قال لا تصدق المرأة من غير بينة .
واذاكانت النفقة مفروضة عليه صدقت وكذلك نفقة الصغار .
والفرق أن النفقة بالفرض صارت دينا عليه فقد أمره بقضاء مضمون عليه ليبرئه عن ذلك الضمان فإذا أقرت بالاستيفاء فقد برىء من ذلك الضمان فحصل مقصوده بالأمر فرجع به عليه كما لو أمره بقضاء دين آخر .
ولو لم تكن مفروضة فقد أمره بأن يؤدي شيئا عنه لم يرجع بها عليه فاذا قال أديت وصدقته فهي تريد أن توجب عليه ضمانا بقولها فلا فتصدق .
155 - وذكر فى المنتقى عن محمد فى رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا فوطئها مرارا ففرق بينهما فعليه عقر واحد وكذلك لو اشترى جارية فوطئها