وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال أيضا لو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه حرة وأمة فى عقد جاز نكاح الحرة .
ولو زوجه اختين لم يجز نكاح واحدة منهما .
والفرق أن الأمة لا تزاحم الحرة فى العقد اذ لا مجيز لنكاحها فبقيت منفردة بالعقد والموكل لو عقد مثل هذا العقد جاز نكاح الحرة كذلك الوكيل .
وفى الاختين كل واحدة تزاحم الأخرى اذ ليست بأولى من صاحبتها بالجواز والموكل لو عقد هذا العقد لم يجز كذلك الوكيل .
151 - وقال على هذا الأصل لو زوج رجل رجلا بغير أمره حرة وأمة فى عقد فله أن يجيز نكاح الحرة ولو زوج رجل رجلين اختين أو خمس نسوة لم يجز له أن يجيز شيئا منهن وقال أيضا لو زوج الولى امرأة من رجلين احدهما اختها تحته جاز لها أن تجيز نكاح الآخر وأن لم تكن اختها تحته فزوجها من رجلين لم يجز لها أن تختار نكاح احدهما .
والفرق بينهما ما بينا .
152 - رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة فأمر رجلا أن يزوجها فزوجها والأب حاضر يجوز شهادة المزوج على النكاح