وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن نفقة الزوجة انما تجب بازاء تسليم النفس بدليل أنها لو نشزت لا تستحق النفقة وما كان وجوبها لا على وجه البر لا يختلف باليسار والاعسار كالثمن فى البيع وكذلك الولد مسلم اليه على حكم العقد فصار كالزوجة .
وأما سائر الاقرباء فإنما تجب نفقتهم على طريق المواساة والبر والصلة فلا يخاطب المعسر بذلك إذ هو تبرع والمعسر لا يخاطب بالتبرعات .
130 - إذا أخذت المرأة نفقة شهر فلم تنفقها ثم جاء الشهر الثانى وهو معها فلها أن تطالبه بنفقة الشهر الثاني .
ولو أخذ واحد من ذوي الارحام نفقة شهر فلم ينفقها حتى جاء الشهر الثاني لا يكون له أن يأخذ نفقة الشهر الثاني .
والفرق أنها استغنت بما عندها عن مال الزوج ونفقة الزوجة تجب مع الغنى فجاز أن تجب .
وليس كذلك نفقة ذوي الارحام لأنه استغنى بما عنده عن مال القريب ونفقة ذوي الأرحام لا تجب مع الغنى كما لو كان غنيا فى الأصل .
131 - نفقة العدة يصح الابراء عنها .
ونفقة الزوجة لا يصح الابراء عنها .
والفرق أن سقوط نفقة المعتدة من موجب مضى المدة بدليل أنه إذا مضت مدة العدة فإن النفقة تسقط وما كان من موجب مضى المدة صح تعجيله