وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطهارة فإذا خالطه مسلم لكل منهما عشرون مثلا فالقياس أنه يجب على المسلم نصف شاة لأن الزكاة قد وجبت عليهما إلا أن شرط الإخراج وجد في المسلم دون الكافر فنأمره بذلك بخلاف شريك المكاتب .
االرابع عشر هل له نكاح الأمة مع اليسار فيه وجهان أصحهما الصحة حتى لو أعسر ثم اسلما أقررناه على النكاح .
الخامس عشر إذا كان جنبا فلا يمنع من اللبث في المسجد .
السادس عشر أصح الوجهين أنه لا يمنع من لبس الحرير فلو مات الذمي وأراد قريبه المسلم تكفينه فهل له ذلك لأن لبسه إياه في حال الحياة جائز فيه نظر .
السابع عشر اختلفوا في أن أنكحه الكفار صحيحة أو فاسده على ثلاثة أقوال أصحها أنها صحيحة .
والثاني فاسدة .
والثالث إن اجتمعت شرائط المسلمين كانت صحيحة وإلا ففاسدة وهذا الخلاف يتجه تخريجه على هذه القاعدة وينبغي جريانه في العقود كلها