وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والصحيح الوجوب وبه جزم في الروضة ونقل عن ابن المنذر أن الشافعي نص عليه وعلى أنه يسقط عنه بالإسلام ذكر ذلك قبيل عقد الجزية قال بخلاف كفارة الظهار والقتل واليمين ونحوها فإنها لا تسقط بالإسلام على الصحيح والفرق تعلق حق الآدمي .
الثاني إذا تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه كما إذا حلف بين يدي القاضي مثلا على حق ثم قامت فيه عليه البينة فإنه يلزمه الكفارة كما جزم به في الروضة وتقدمت الإشارة إليه .
الثالث إذا نذر شيئا فإنه لا يلزمه القيام به وقيل يلزمه إذا أسلم والوجوب في المالي هو القياس سواء أسلم أم لا فإن النية لا تجب فيه ولهذا يصح منه العتق والصدقة والوقف ونحوها