وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكلتك في بيعه فثلاثة أوجه حكاها الرافعي في الكبير من غير ترجيح ثالثها إن كان بلفظ الوكالة لم ينعزل وإن كان بلفظ الأمر انعزل وقال في الشرح الصغير إن هذا الثالث هو أقرب الوجوه وصحح النووي في تصحيح التنبيه انعزاله مطلقا ونقله في الروضة من زوائده عن تصحيح الماوردي والجرجاني وسكت عليه .
الرابع عشر إذا فرعنا على أن الوقف على نفسه لا يصح وعلى أن الوقف المطلق وهو الذي لم يذكر مصرفه يصح فقال وقفت على نفسي فالأصح بطلانه وقيل يصح ويلغو التقييد قال الرافعي وينبغي اطراده في الوقف على من لا يجوز مطلقا .
الخامس عشر قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أنا طالق إذا قدم زيد لم يقع به شيء لأن التنجيز لم توقعه والتعليق لم يملكها إياه .
وقيل يقع بعد وجود الصفة كذا قاله الرافعي قال وكذا حكم تفويض الإعتاق إلى العبد ولو خرجوه على قاعدتنا لكان يقع المنجز على الصحيح أو على وجه .
السادس عشر إذا أعتق عبدا عن كفارته وكان به ما يمنع من الإجزاء فإن العتق ينفذ لا عن الكفارة كما ذكره الرافعي في كتاب الظهار حتى بالغ فقال إذا قال لمكاتبه إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتي