وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جميع أضداده بخلاف النهي عن الشيء فإنه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه .
والثالث واختاره ابن الحاجب أنه لا يدل عليه أصلا لأنه قد يكون غافلا عنه كما سبق ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه .
وإذا قلنا بأنه يدل فهل يختص بالواجب أم يدل أيضا أمر الندب على كراهة ضده .
فيه قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما .
اصحهما أنه لا فرق .
ويشترط في كونه نهيا عن ضده أن يكون الواجب مضيقا