وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والرابع يحلف كل واحد فيما إليه فيحلف الزوج على وقت الرجعة والزوجة على وقت انقضاء العدة قال فنقول ههنا يحلف الفاسخ أو صاحبه أو السابق بالدعوى أو يحلف الفاسخ على وقت فسخه وصاحبه على مضي الخيار إلا أن العدة إن كانت بالحمل أو الأقراء فهو إلى المرأة لأنها أعرف بذلك وأما الأشهر فهما مشتركان فيها بل الزوج أولى بذلك لأن أول العدة من الطلاق وهو إليه وأما هنا فالفسخ إلى الفاسخ فهو أعرف به وأما مضي الخيار فأوله بالعقد وهما مشتركان في معرفته وحينئذ فيحتمل في مسألتنا وجهين أحدهما تصديق الفاسخ لأنه أعرف بفسخه وبأن الأصل بقاء وقت الخيار والثاني تصديق صاحبه لأن الأصل بقاء العقد انتهى كلام الدارمي ومن خطة نقلت .
وقال الرافعي في خيار المجلس لو اتفقا على التفرق وقال أحدهما فسخت قبله وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه على الصحيح والثاني يصدق مدعي الفسخ لأنه أعلم بتصرفه هذا كلامه ويدخل فيه صورتان إنكارا أصل الفسخ وإنكار تقدمه .
الحادي والعشرون قال البائع بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي وقال المشتري بل قبله فهي لي فالقول قول البائع كذا ذكره في زوائد الروضة قبيل السلم .
الثاني والعشرون إذا قالت المرأة طلقني على ألف فطلقها