وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في حال جنونه فالقول قول القاذف لما ذكرناه .
الرابع عشر إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق لكن قال الزوج إنه تأخر عن الفور وأنكرت صدق الزوج لما ذكرناه وعلله أيضا الرافعي بأن الأصل بقاء النكاح .
الخامس عشر لو كان متزوجا برقيقة أو كافرة فمات الزوج واتفقت ورثته معاها معها على إسلامها أو عتقها لكن قالوا إن ذلك بعد موت الزوج وقالت المرأة بل قبله فإن المصدق هو الورثة كما قال الرافعي في الدعاوى .
ومثله لو نشزت وعادت ثم اختلفا هل كان يوما أو يومين قاله الرافعي .
السادس عشر إذا ادعى بهيمة أو شجرة وأقام عليها بينة فإنه لا يستحق الثمرة والنتاج الحاصلين قبل إقامة البينة لأن البينة وإن كانت لا توجب ثبوت الملك بل تظهره بحيث يكون الملك سابقا على إقامتها إلا أنه لا يشترط السبق بزمن طويل ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق الشهود ولا يقدر ما لا ضرورة إليه وقيل يستحق ذلك نعم يستحق الحمل الموجود في أصح الوجهين تبعا للأم كما يدخل في العقود ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة لا يرجع على بائعه بالثمن لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي وقد ذهب إليه القاضي الحسين لكن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من المتهب أو المشترى منه كان للمشتري الأول الرجوع