وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

امرأته لو اتهمته بالغلمان فحلف أن لا يأتي حراما ثم قبل غلاما أو لمسه يحنث لعموم اللفظ قال بخلاف ما لو قالت له قد فعلت كذا حراما فقال إن فعلت حراما فأنت طالق لا يقع لأن كلامه ههنا قد ترتب على كلامها وهناك قد اختلف اللفظ فحمل كلامه على الابتداء .
واعلم أن ما ذكره البوشنجي في الأولى من التحريم في اللمس ووافقه هو والنووي عليه متجه على ما صححه النووي من تحريم النظر إلى الأمرد بغير شهوة فإنه إذا حرم كان تحريم اللمس بطريق الأولى وأما على ما قاله الرافعي والجمهور من جواز النظر فلا يستقيم معه تحريم اللمس لأنه كالرجل على هذا التقرير .
وأما المسألة الثانية التي أجابه فيها بعدم الحنث فقد اسقطها النووي من الروضة والحكم الذي ذكره الرافعي فيها مشكل والقياس الحنث .
العاشر إذا قالت له زوجته إذا قلت لك طلقني ما تقول فقال اقول طلقتك لا يقع الطلاق لأنه إخبار عما يفعل في المستقبل كذا قاله الرافعي في أثناء تعليق الطلاق وإنما يصح التعليل على تقدير عود السؤال فيه .
الحادي عشر إذا قال لزوجته طلقي نفسك ونوى الثلاث فقالت طلقت ونوت الثلاث وقعت الثلاث وإن لم تنو هي العدد وقعت واحدة وقيل ثلاث .
إذا علمت هذا فلو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت