وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشافعي كما قاله الغزالي في المنخول وابن برهان في الأوسط وقال الماوردي والروياني في البحر إنه ظاهر مذهب الشافعي والجمهور وقال في البرهان ميل الشافعي إليه قال ومن عبارته الرشيقة في ذلك إن المذاهب لا تموت بموت اصحابها ولم يرجح ابن الحاجب شيئا قال النووي في كتاب الجنائز من شرح مسلم في الكلام على الصلاة بعد الدفن إن الأصح أنه إجماع وكأنه قلد بعض الأصوليين فيه .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - ما إذا تزوج المرأة إلى مدة كشهر وسنة ونحوها وهو المسمى بنكاح المتعة فهل يحد بوطئها فيه وجهان الصحيح على ما قاله الرافعي والنووي إنه لاحد لكن ذكر في الأم في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب ما جاء في المتعة ما حاصله الجزم بوجوب الحد .
2 - ومنها إذا حكم الحاكم بصحة بيع أم الولد فهل ينقض حكمه لأن الخلاف الواقع فيها بين الصحابة قد عارضه إجماع الشافعي وعلماء عصره على المنع فيه وجهان لم يصرح الرافعي ولا النووي بتصحيح واحد لكن ذكر في كتاب القضاء عن الروياني أن الأصح