وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في أحد مذهبين وهما القول بكونه إجماعا والقول بكونه حجة .
والذي نقلناه عن الآمدي محله قبل انقراض العصر واما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعا كذا نبه عليه في مسألة انقراض العصر .
وفصل الماوردي والروياني في كتاب القضاء فقالا إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له وإن كان في عصرهم فإن كان فيما يفوت استدراكه كإراقة الدم واستباحة الفرج فيكون إجماعا وإن كان فيما لا يفوت كاحد الأعيان كان حجة وفي كونه إجماعا حتى يمتنع الاجتهاد وجهان .
إذا علمت ذلك للقاعدة فروع .
أحدها إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت يلزمه الضمان وفي مثله في قاطع الطريق إذا قتل وجهان أصحهما أنه يجب أيضا قال الإمام وهما مفرعان على القول بأنه لا يجوز الاستسلام لمن قصد قتله ومأخوذان من التردد في المعنى الذي أسقط الشارع به مهر الزانية هل هو كون الوطء غير محترم أو لأن التمكين رضى عرفا .
الثاني إذا قام فاسق في ملأ من الناس فقال للقاضي هذا شاهد عدل ولم ينكر عليه أحد لم تثبت عدالته عندنا خلافا لأبي حنيفة قاله في البحر وتقييده بالفاسق يشعر بأنه لو كان المتكلم بذلك عدلا كفى في التزكية سكوتهم والمتجه خلافه وكأن التقييد للإعلام بالثبوت عند الحنفية بطريق الأولى